فصل: سافر وتساهل في وضع السيارة فضرب عليه إطار وانقلبت السيارة فمات أحد أولاده:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أركب أولادا في صندوق السيارة فسقطت طفلة وماتت:

الفتوى رقم (17956).
س: سافرت بعائلتي إلى مكة المكرمة قبل حوالي خمسة عشر يوما، وعندما أردت العودة إلى مقر إقامتي في ضواحي مدينة بيشة أركبت أولادي الصغار في صندوق سيارتي الهايلكس غمارتين، وهي بدون شبك (حوض فقط) وفي أثناء سيري هبت ريح عاصفة تسببت في سقوط ابنتي المدعوة (خلود) البالغة من العمر أربع سنوات على الإزفلت، مما تسبب في وفاتها والسؤال: هل علي أو على والدتها كفارة قتل الخطأ؟ علما أن غمارة السيارة تتسع لهم وكان أولادي الثلاثة يرغبون الركوب في صندوق السيارة.
ج: إذا كنت قد أركبت الطفلة المذكورة في صندوق السيارة وليس معها أحد كبير يضبطها ويمسكها عن السقوط فعليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين؛ لأنك مفرط في فعلك هذا، وإن كان معها من يضبطها ويمسكها لكنه أهمل حتى سقطت فإن الكفارة تكون عليه؛ لأنه هو المفرط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نزل من السيارة وتركها تشتغل فتحركت وصدمت طفلا:

الفتوى رقم (17719).
س: أنا صاحب سيارة وسائقها، أوقفتها ونزلت عنها لقضاء لازمي وتركتها تشتغل دون إطفائها وتأمينها بما يثبتها، وما ذلك إلا غفلة وسهوا مني، وقد تدحرجت السيارة وكان من خلفها طفل صغير بريء، وعلى إثرها أودت بحياة الطفل، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يدخل في حكم قتل الخطأ بما نص عليه في الكتاب؟ وإذا الحكم يدخل في قتل الخطأ فخذوا شرحا لحالتي لقدر استطاعتي ومعاناة دهري، فأنا رجل فقير عديم المال، لازمني الإعسار حتى في بعض الأحيان يصعب علي جلب قوت الأولاد، له الأمر في هذا الشأن والحكمة في كل حال، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مريض بالفشل الكلوي الذي أهزل جسدي، فلا استطاعة لي على صيام شهرين متتابعين لمعاناة المرض، وتجلدي له بكل صبر وإيمان، وقد أوصى الأطباء بالإفطار لمعاناتي بمشقة المرض، ففي كلتا الحالتين لا أستطيع تحرير رقبة ولا لي أيضا القدرة في الصيام، وأصبحت الآن محتارا في أمري، في كفارة خطيئتي، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ أرجو إجابتي بما يطمئن نفسي وتقر عيني ويهدأ بالي في قبول توبتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة الطفل المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتبقى إلى أن تقدر على الكفارة؛ لأن هذا حق لله جل وعلا، وإن لم تتمكن في الحياة فنرجو أن يعفو الله عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.سافر وتساهل في وضع السيارة فضرب عليه إطار وانقلبت السيارة فمات أحد أولاده:

الفتوى رقم (17710).
س: سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق، أدى ذلك إلى وفاة ابني، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة. وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي:
أولا: ما هي الكفارة المترتبة علي؟ حيث تسببت في وفاة ابني.
ثانيا: هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال يستطيع أن يحج منه قبل وفاته، فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.كان يسير بسيارته ففاجأته امرأة وصدمها وهي المتسببة:

الفتوى رقم (15436).
س: كنت متوجها في سيارتي إلى المسجد لصلاة العشاء سرعة سيارتي كانت لا تتجاوز 35 كيلو في الساعة، وكانت امرأة على الرصيف الآخر تلعب الرياضة، وفجأة أرادت أن تقطع الطريق إلى الرصيف الآخر دون أن تنتبه إلى خلو الشارع من السيارات، وفاجأتني؛ لأنني عهدتها في الرصيف الآخر فصدمتها بسيارتي رغم كل محاولاتي لتفادي الاصطدام، وماتت لتوها، ولم يكن هناك ممر للراجلين في ذلك الموضع، ولما حضرت الشرطة وبحثوا أسباب الحادث وجدوا أن الخطأ حاصل من المرأة وليس من السائق، وبعد البحث الطويل خلوا سبيلي. كما أخبركم أني رجل مسلم، متزوج ولي 6 أطفال، أعمل بفرنسا، والمرأة التي وقع لها الحادث فرنسية نصرانية، ومعروف أن كل الفرنسيين يستفيدون من التأمين على النفس، أي: أن كل من وقع له حادث ما يحصل على تعويض عن كل الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، وفي حالة الوفاة بسبب ما فإن شركة التأمين تعطي مبلغا من المال لأسرة الضحية، وسؤالي إليكم هل يجب علي صيام شهرين متتابعين وتسليم دية لأهل المرأة، وبالتالي ما حكم الشرع في هذه القضية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وإن هذا الحادث قد أرقني فإني منذ أن وقع الحادث لم أذق راحة النوم ولا الأكل.
أريد منكم إجابة سريعة. وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فإنه لا شيء عليك؛ لكونها هي المتسببة في قتل نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.غطت بنتها وهي ترضعها بصدرها اثناء نومها فماتت:

الفتوى رقم (15437).
س: إنني مواطنة من هذا البلد العزيز، وأبلغ من العمر 75 سنة، وقد تزوجت وأنا في الخامسة والعشرين من عمري، وقد أنجبت بنتا بعد زواجي مباشرة، إلا أنني قد غطيتها بصدري أثناء إرضاعها، وعندما صحيت من نومي وجدتها قد فارقت الحياة، وأنا متأكدة أنني المتسببة في وفاتها بدون قصد، وقد أخبرت أباها بالحقيقة، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان، أي قبل 45 سنة، وسأله عما حصل، فقال له: عليها إطعام 60 مسكينا، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله؟ هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين. وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد